www.iisesa1.com
ج41: إن كان طرف العضو بارزاً فإنه يغسل طرفه كرأس العضد أو الساق فإن كان غير بارز كاليد الصناعية والرجل الصناعية فإنه يكفي فيه مسح العضو الصناعي والله أعلم .
ابن جبرين