|
س59: سئل
فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ؟
ج59 :
نعم هناك فروق منها :
أولاً : أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة أما المسح على الجبيرة فله أن
يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها .
ثانياً : أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل.
ثالثاً : المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسها على طهارة بخلاف الجبيرة فلا
تشرط لها الطهارة
رابعاً : أن الجبيرة يمسح عليها في الحديث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف كما سبق
فإذا وجب عليه الغسل يمسح في الوضوء .
|