www.iisesa1.com
حكم وصية الأب بجزء من تركته لولده المعاق دون اخوته
س7: ما حكم أن يوصي الأب بجزء معين من تركته لولده المعاق؟
ج7:لا يجوز أن يخص أحداً من أولاده بشيء زائد على إخوته إلا لمبرر ولا شك أن يسوغ أن يخص بشيء ينا سبه كمنزل وقف ونحوه
فأما التمليك فأرى لا يجوز لحد يث:" اتقوا الله واعد لوا في أولاد كم".
ابن جبرين